الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1859 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29/ 9/ 2014 فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29/ 9/ 2014 فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة جماعة (تحالف دعم الشرعية) والمسماة تحالف دعم الإخوان وذراعها السياسى حزب الاستقلال، وذلك وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقل التجزئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 15 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب