الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1861 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة والمعدل بالقانون رقم 229 لسنة 1996؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2014 بالموافقة على منح التزام تطوير وإدارة وصيانة طريق القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد الصحراوى؛
وعلى ملحق عقد منح التزام تطوير وإدارة وصيانة طريق القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد الموقع بتاريخ 12/ 6/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تعديل عقد منح التزام تطوير وإدارة وصيانة طريق القاهرة/ الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى اعتبارًا من 12/ 6/ 2014 ليصبح فى المسافة من الطريق الدائرى حتى علامة كم 86 وحتى الطريق الدولى الساحلى بمدخل مدينة بورسعيد الصحراوى وكذا محور الفريق سعد الدين الشاذلى ومكوناته فى المسافة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 معدلاً بالقانون رقم 229 لسنة 1996 المشار إليه، ووفقًا للعقد المرفق بجميع بنوده والتى تعتبر جميعها جزءًا لا يتجزأ منه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تعديله.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب