الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1874 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 469 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل تخصيص قطعة الأرض المملوكة لمحافظة شمال سيناء والواردة بالمادة الأولى - ثالثًا - مسلسل رقم (4) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 469 لسنة 2014 المشار إليه، لتكون لإقامة مدرسة تجريبية متميزة بمركز العريش بدلاً من إقامة مدرية تعليم أساسى عليها، وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق بالقرار رقم 469 لسنة 2014 المذكور.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 19 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب