الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1906 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصص قطعة أرض ملك الدولة مساحتها (1435م2) بناحية قرية الشيخ جامع بأولاد يحيى بحرى - مركز دار السلام - محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى عام، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع ترابى عرض 8م بطول 35م.
الحد القبلى: محطة المياه بطول 35م.
الحد الشرقى: الوحدة المحلية الجديدة بطول 41م.
الحد الغربى: المدرسة الابتدائية بأولاد يحيى بحرى بطول 41م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 21 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب