الجريدة الرسمية - العدد 44 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1963 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج) برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من:
1 - مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.
2 - رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3 - ممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل يختاره الوزير.
4 - ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام.
5 - مدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
6 - ممثل عن هيئة الأمن القومى يختاره رئيس الهيئة.
7 - ممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير.
8 - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
9 - ممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
1 - وضع خطة عمل لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج.
2 - الوقوف على المعوقات التى تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة واقتراح وضع حلول من شأنها التصدى لتلك المعوقات وتذليل عقبات التنفيذ.
3 - متابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية التى تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة إلى الخارج وفقًا للقوانين المعمول بها واقتراح الآليات اللازمة لتنفيذها استرشادًا بالتجارب الدولية السابقة لاسترداد الأموال.
4 - التنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال فى مصر، طبقًا للقوانين المعمول بها.
5 - التنسيق مع الجهات الدولية المختصة فى إطار قواعد التعاون الدولى فى شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال.

(المادة الثالثة)

للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من الخبراء والمختصين فى الوزارات والهيئات والأجهزة وغيرها.

(المادة الرابعة)

يكون للجنة أمانة فنية يحددها رئيس اللجنة تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات مع الجهات المختصة.

(المادة الخامسة)

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان عام وزارة العدل أو فى المكان الذى يحدده رئيسها، وتعرض اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر على السيد رئيس مجلس الوزراء.

(المادة السادسة)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجموعة العمل التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأصول والأموال المصرية المهربة فى الخارج.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب