الجريدة الرسمية - العدد 44 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
8 المحرم سنة 1436هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1986 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء بالمجان للجهة وفى الغرض المبنى أمام كل منها على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 80م2 لصالح الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين لإقامة منفذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 12.51م ويحده حرم انتظار السيارات.
الحد القبلى: بطول 14.64م ويحده مقترح مبنى تدريب حرفى للمشغولات البدوية.
الحد الشرقى: بطول مجموع أطوال منكسرة 6.12م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد الغربى: بطول 5.87م ويحده حرم تبة جبلية.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
القطعة الثانية: بمساحة 460م بمدينة سانت كاترين، لصالح الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين لإقامة مركز تدريب حرفى على المشغولات البدوية وجميع الأعشاب، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 14.64م ويحده مقترح منفذ لبيع اللحوم البلدية.
الحد القبلى: بطول 19.9م ويحده حضانة أطفال.
الحد الشرقى: بطول 26.69م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد الغربى: بطول 27.3م ويحده حرم تبة جبلية.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق أول نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب