الجريدة الرسمية - العدد 44 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
8 المحرم سنة 1436هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1987 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص (3) قطع أراضى بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان للجهة وفى الغرض المبين لكل قطعة، على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 5000م2 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ابتدائى شرق قرية الكيلو 9، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 68.68م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد القبلى: بطول 68.30م ويحده حرم مدن ترابى.
الحد الشرقى: بطول 76.80م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد الغربى: 69.60م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
القطعة الثانية: بمساحة 300م2 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مقر للإدارة التعليمية بالحى الثانى، وحدوها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 20م ويحده مقترح جمعية سنابل الخير.
الحد الشرقى: بطول 15م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 15م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
القطعة الثالثة: بمساحة 500م2 لصالح مديرية الشئون الاجتماعية بجنوب سيناء لإقامة مقر لجمعية سنابل الخير وحضانة ونادٍ اجتماعى، وحدوها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده مقترح لإقامة إدارة تعليمية.
الحد القبلى: بطول 20.18م ويحده فاصل ملك الدولة ثم محلات تجارية.
الحد الشرقى: بطول 26.34م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 23.66م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق أول نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب