الجريدة الرسمية - العدد 44 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
8 المحرم سنة 1436هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1988 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض مساحتها 1000م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية الإسكان بجنوب سيناء بغرض إقامة معامل فرعية لمركز بحوث البناء، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 33.90م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 33.95م ويحده حرم طريق أسفلت مقترح ثم الموقع المقترح للمركز القومى.
الحد الشرقى: بطول 29.10م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 29.85م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1436هـ
            (الموافق أول نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب