الجريدة الرسمية - العدد 44 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
8 المحرم سنة 1436هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1989 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض مساحتها 20739م بمدينة شرم الشيخ بالمجان لصالح الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بغرض إقامة محطة تحلية مياه البحر بنظام B.O.T، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مجموع أطوال 137م ويحده الجبل.
الحد القبلى: مجموع أطوال 133.67م ويحده حرم الطريق.
الحد الشرقى: بطول 165.86م ويحده أرض فضاء.
الحد الغربى: مجموع أطوال 254.15م ويحده الجبل.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق أول نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب