الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة السابعة والخمسون
13 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية"
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ 55 مليون دينار كويتى (المعادل لحوالى 200 مليون دولار أمريكى) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رجب سنة 1435هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2014م).

عدلى منصور