الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة السابعة والخمسون
13 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1877 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصص مساحة سبعة قراريط بحوض رزقة القاضى/ 11 قطعة 64 (تبرع المواطن/ عبد الباسط عبد الرازق السمان) بناحية كوم يعقوب بقرية القارة بمركز أبو تشت لصالح الأزهر الشريف بالمجان لإقامة معهد أزهرى ابتدائى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق ترابى.
الحد القبلى: عبد الراضى محمود حسانين.
الحد الشرقى: طريق ترابى.
الحد الغربى: طريق ترابى ويليه مسقى خاص.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 20 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب