الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة السابعة والخمسون
13 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1907 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق شبرا/ بنها الحر، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفق.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2009 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 21 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب