الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة السابعة والخمسون
13 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1940 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2007 المعدل بالقرارات أرقام 1188 لسنة 2007، 800 لسنة 2009، 1198 لسنة 2012، 697، 997، 1137 لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1768 لسنة 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السادة:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير التنمية المحلية.
وزير التربية والتعليم.
وزير الصحة والسكان.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير القوى العاملة والهجرة.
وزير التموين والتجارة الداخلية.
وزير المالية.
وزير التضامن الاجتماعى. (ويكون مقررًا للجنة).
وزير الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات.
وزير التعاون الدولى.
أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أيًا من السادة الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة الوزارية المشار إليها بما يأتى:
1 - اعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء والفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا.
2 - اعتماد آليات الاستهداف المختلفة.
3 - مراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية.
4 - تحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات.
5 - اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات وتضمينها فى الخطة الخمسية ومتابعة تنفيذها.
6 - التنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة لبرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية.
7 - تقييم برامج تطوير القوى الأكثر فقرًا.

(المادة الثالثة)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها فى الموعد والمكان الذى يحدده.

(المادة الرابعة)

تحدد اللجنة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها، ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها ويعرض نتائج هذه المتابعة فى اجتماعات اللجنة.

(المادة الخامسة)

تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة وزير التضامن الاجتماعى وعضوية الخبراء والوزراء المعنيين بشبكات الأمان الاجتماعى.

(المادة السادسة)

تختص الأمانة الفنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى بما يأتى:
صياغة إجراءات فى المدى القصير ورؤية فى المدى المتوسط لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
اقتراح سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء.
اعتماد تصميم شبكات الأمان الاجتماعى.
متابعة عمل وحدة الدعم الفنى واعتماد خططها وتوصياتها.

(المادة السابعة)

تضع الأمانة الفنية خطة وأسلوب عملها.

(المادة الثامنة)

تُنشأ وحدة للدعم الفنى لبرامج الدعم النقدى بوزارة التضامن الاجتماعى يكون من اختصاصها:
1 - تحديد الفئة المستهدفة من برنامج التحويلات النقدية.
2 - اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج التحويلات النقدية المقترح.
3 - تحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفنى.
4 - اعتماد خطط للتسويق الاجتماعى والإعلامى لبرنامج التحويلات النقدية بعد تكليف جهة متخصصة لصياغته.

(المادة التاسعة)

تُلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 568 لسنة 2007، 1188 لسنة 2007، 800 لسنة 2009، 1198 لسنة 2012، 697، 997، 1137 لسنة 2013، 1768 لسنة 2014 المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 25 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب