الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8320 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 27/ 10/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الأولى جنايات الجيزة والمختصة بنظر القضية رقم 1398 لسنة 2014 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 60 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة والمحدد لنظرها جلسة 1/ 11/ 2014 إلى قاعة المحاكمات الجديدة بقطاع 6 أكتوبر التابع لمديرية أمن الجيزة بالكيلو 10.5 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 11/ 2014
صدر فى 27/ 10/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر