الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 483 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 10/ 2014
بتعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 3/ 7/ 2013
بشأن قبول الطلاب خريجى المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (فئة فنى)
(صناعى - زراعى - تجارى) باستكمال دراستهم للحصول على فئة الفنى الأول

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد القبول بمدارس وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام (455، 456) بتاريخ 9/ 9/ 1999، (484) بتاريخ 16/ 9/ 1999 بشأن نظم تقويم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم الفنى وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم (33) بتاريخ 23/ 1/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 3/ 7/ 2013؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

1 - يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (صناعى، زراعى، تجارى، فندقى) الحكومية والخاصة فى التخصصات والشُعب التى يحددها قطاع التعليم الفنى باستكمال دراستهم لمدة عامين دراسيين بالصفين الرابع والخامس بالمدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات وفق النظام الذى يحدده رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات.
2 - يمنح الطلاب الناجحون فى نهاية الصف الخامس دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات (صناعى، زراعى، تجارى، فندقى) ويحدد فيه نوع التخصص أو الشُعبة.

(المادة الثانية)

يسدد الطالب مبلغ 600 جنيه (لكل صف دراسى) وهى الرسوم والمصروفات الدراسية عند الالتحاق بهذه الدراسة وذلك بعد أن يتوافر فى الطالب لتلك التخصصات والشُعب الشروط الآتية:
1 - الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعى، زراعى، تجارى، فندقى) نظام الثلاث سنوات فى ذات العام الدراسى.
2 - ألا يزيد سن المتقدم عن 22 سنة فى أكتوبر من العام الدراسى المتقدم له مع مراعاة تحديد الموقف من التجنيد.
3 - توافر شروط اللياقة الطبية والبدنية المقررة.
يتم القبول وفقًا للمجموع الكلى الحاصل عليه الطالب على ألا يقل عن (70%) من مجموع الدرجات الكلية ووفقًا للضوابط المذكورة فى المادة الثالثة وتحت إشراف رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات طبقًا للنتيجة المعلنة.

(المادة الثالثة)

يتم إتباع ما يلى لقبول الطلاب المتقدمين:
أولاً - على المديريات التعليمية تحديد التخصصات والشُعب المطلوبة بالمدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات والتابعة لها لتوفر الأقسام العملية والمعامل اللازمة لتنفيذ المناهج المقررة للصفين الرابع والخامس وكذا توفر أعضاء هيئات التدريس النظرية والعملية وتحت مسئولية إدارة التعليم الفنى بالمديرية.
على أن يرسل كشف بأسماء الطلاب المتقدمين معتمد من مدير المديرية للقطاع فى موعد غايته آخر شهر أغسطس من كل عام.
ثانيًا - بعد تحديد التخصصات والشُعب يتم أخذ موافقة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات على فتحها بالمديرية بناءً على ما تم اختياره من المديرية ومراجعته بمعرفة التوجيه العام المركزى ويتم الإعلان بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بقبول الطلاب بالمدارس فى موعد غايته منتصف أغسطس.
ثالثًا - يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم الفنى وعضوية كل من مديرى إدارات التعليم (الصناعى - الزراعى - التجارى) ومديرى المدارس التى سيتم الدراسة بها ووكيل شئون الطلاب والامتحانات بالمدارس مع عضو توجيه مالى وإدارى من المديرية لاستقبال الطلبات وذلك وفق الشروط التالية:
1 - الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية لكل نوعية (نظام الثلاث سنوات) فى ذات العام الدراسى.
وفى حالة عدم وجود مدارس فنية متقدمة نظام الخمس سنوات يتم العرض على رئيس قطاع التعليم الفنى للنظر فى الموافقة على قبول الطلاب فى محافظات أخرى، وذلك حسب خطة الاستيعاب ولحين إنشاء مدارس فنية متقدمة لكل نوعية (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى).
2 - تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بمعرفة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ومرفق معه استمارة النجاح للطالب المتقدم معتمدة صورة طبق الأصل من إدارة التعليم الفنى بعد الاطلاع على الأصل وترفق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.
3 - يتم ترتيب الطلبات المقدمة ترتيبًا تنازليًا حسب المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب وفى حالة تكرار المجموعة يكون الترتيب طبقًا للسن على أن يكون الأولوية للأصغر سنًا مع مراعاة الموقف من التجنيد.
4 - يتم عمل كشف بأسماء الطلاب المتقدمين بناءً على الترتيب فى ضوء المجموع على أن يكون كل كشف ملحقًا به الطلبات المقدمة والمدونة بالكشف.
5 - ترسل الطلبات مع مندوب من المديرية إلى قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ومقره (الجيزة - ش فيصل - محطة الأريزونا - قطاع التعليم الفنى والتجهيزات - الدور السادس).
6 - بعد انتهاء المراجعة وتحديد أعداد وأسماء الطلاب المستوفين للشروط والذين تمت الموافقة على التحاقهم بالدراسة بمعرفة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات.
يتم إخطار المديريات التعليمية بمن تمت الموافقة عليهم لاستكمال أوراق التقدم والالتحاق بالدراسة على أن يتم تقديم أصل استمارة النجاح وباقى المستندات للقبول بالمدارس فى موعد غايته الأسبوع الثانى من سبتمبر.

(المادة الرابعة)

يتم الصرف من حساب الطلاب المذكورين وفق لائحة قواعد وضوابط الصرف بعد اعتمادها من الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم.

(المادة الخامسة)

تكون خطط الدراسة والدروس النظرية والعملية المقررة للتخصصات والشُعب المختلفة للفئة المستفيدة من هذا القرار وفقًا لما هو متبع بنظام سير الدراسة بالمدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات للصفين الرابع والخامس وتسرى على هذه المدارس وطلابها أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له والقرارات الوزارية الصادرة بشأن نظم وضوابط تقويم امتحانات النقل والدبلوم لكل نوعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص أو يتعارض مع ما جاء فى هذا القرار.

(المادة السادسة)

يلغى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 3/ 7/ 2013
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من العام الدراسى 2014/ 2015، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر