الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 301 لسنة 2014
صادر بتاريخ 21/ 10/ 2014
بشأن تعديل بعض بنود القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987
والخاص بشروط اعتماد تاجر تموينى مستجد

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 225 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 15 لسنة 2011 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تعديل المادة رقم (26) من القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 والخاصة بالاشتراطات فيمن يعتمد لتوزيع السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية لتصبح كالتالى:
1 - أن يمتلك محلاً تجاريًا مرخصًا ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترًا ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.
2 - سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.
3 - أن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
4 - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.
5 - وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.
6 - أن يتقدم بكشوف ترغيب أى عدد من البطاقات التموينية طبقًا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.
7 - يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ خالد حنفى