الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 315 لسنة 2014

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 173 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى الموافق عليها منا فى 6/ 7/ 2014 والمرفق بها كلك تعديل خطوط التنظيم بمنطقة الثلاجة بشارع حسين بك (الجامع سابقًا) وشارع الجبانة وشارع الجامعة العربية وشارع القاهرة طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة المنصورة والمعتمد منا فى 6/ 7/ 2014

قررنا:

مادة 1 - تعتمد تعديلات خطوط التنظيم بمنطقة الثلاجة بشارع حسين بك (الجامع سابقًا) وشارع الجبانة وشارع الجامعة العربية وشارع القاهرة طبقًا للكلك المرفق والمعتمد منا فى 6/ 7/ 2014 وطبقًا للشروط الموضحة بمذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى المشار إليها.
مادة 2 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية مرفقًا به الكلك ومذكرة التخطيط العمرانى، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 13/ 7/ 2014

محافظ الدقهلية
مهندس/ عمر الشوادفى