الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2014م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 985 لسنة 2014
صادر بتاريخ 23/ 10/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتية:
1 - المقر الكائن فى 102 شارع مكرم عبيد - الدور الخامس - مدينة نصر - القاهرة، إدارة السيد/ محمد سامى على رمضان، تحت اسم شركة المجد للخدمات السياحية.
2 - المقر الكائن السياحى 96 شارع مصطفى النحاس - الحى الثامن - مدينة نصر - القاهرة، إدارة السيد/ أسامة نبيل على السيد الدهراوى، تحت اسم شركة تريبيانو للاستثمار السياحى.
3 - المقر الكائن فى 48 شارع ذاكر حسين - الدور الثامن - شقة (15) - الحى السابع - مدينة نصر - القاهرة، إدارة السيد/ خالد محمد أحمد عباس والسيدة/ نهى محمد أمين الدكرورى، تحت اسم شركة جراتسيا تورز، وذلك لمزاولتهم الأعمال السياحية بدون ترخيص من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف