الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2014م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 986 لسنة 2014
صادر بتاريخ 23/ 10/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتية:
1 - الكائن فى 4 شارع الجلاء - برج ماسبيرو - الدور الأول - شقة (109) بجوار رمسيس هيلتون - المبنى الإدارى - محافظة القاهرة، تحت اسم شركة الملتقى لتسويق الفنادق، إدارة السيد/ هانى نبيل عبد القادر على.
2 - الكائن فى 4 شارع الجلاء - برج الدوحة - ماسبيرو - المبنى الإدارى - الدور الأول - شقة (112) - محافظة القاهرة، تحت اسم شركة سفر انترناشيونال للنقل السياحى، إدارة السيد/ محمد عطية محمد محمود محمد.
3 - الكائن فى 4 شارع الجلاء - برج ماسبيرو - الدور الثالث - شقة (310) بجوار فندق هيلتون رمسيس - محافظة القاهرة، تحت اسم شركة نوجيت للسياحة، إدارة السيد/ محمد محمود طايع محمد، وذلك لمزاولتهم الأعمال السياحية بدون ترخيص من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف