الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2014م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1005 لسنة 2014
صادر بتاريخ 26/ 10/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتية بعد، وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للجدول التالى:

م اسم الشركة مقر الشركة الموظف رقم وتاريخ المحضر
1 سيدرا
للسياحة
شارع الجمهورية - محل بالدور الأول علوى
أعلى قاعة رويال للأفراح
بجوار البنك الأهلى - مدينة بيلا - كفر الشيخ
هانى عبد العظيم إبراهيم موسى
مدحت عبد العظيم إبراهيم موسى
916 لسنة 2014
إدارى قسم بيلا -
كفر الشيخ
2 مون شرم
سكرشن
بلازا مول - خليج نعمة -
شرم الشيخ - جنوب سيناء
محمد حسن حسن 3ح الإدارة
بتاريخ 27/ 6/ 2014
3 آمون
للسياحة
20 شارع سمير عبد الرؤوف -
امتداد مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
محمد أمين عبد العزيز السيد 4ح الإدارة
بتاريخ 11/ 8/ 2014
4 مكتب رحلات
فرعون شرم
خليج نعمة - الممشى السياحى -
شرم الشيخ - جنوب سيناء
أحمد صديق محمود جاد الله 9ح الإدارة
بتاريخ 7/ 7/ 2014

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف