الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 617 لسنة 2014
بتاريخ 11/ 8/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بجامعة المنصورة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 380 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعة المنصورة برقم (499)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 2/ 12/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 3/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و/ 1، 2) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ 3، 5/ أ) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2009 مضافًا إليه (3%) سنويًا اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 مقابل العلاوات والإضافات السنوية ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 31/ 12/ 2012 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة وفقًا لقوانين الدولة ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
3 - ( أ ) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 38 سنة عند بدء الاشتراك ويشترط لقبولهم سدادهم اشتراكات الصندوق بدءًا من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إنشاء الصندوق أيهما أقرب مضافًا إليها عائد استثمار يعادل متوسط الثلاث سنوات السابقة وبما لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية.
3 - (ب) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق تجاوز عمرهم عند الحد الأقصى لسن الانضمام وذلك بشرط سداد رسوم إضافية طبقًا للجدول التالى وبحد أدنى إجمالى الاشتراكات المقدرة عن المدة منذ تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إنشاء الصندوق أيهما أقرب مضافًا إليه عائد استثمار يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر المزايا
عند الانضمام (بالشهور)
39 2.95
40 6.22
41 9.66
42 13.28
43 17.10
44 21.13
45 25.36
46 29.82
47 34.51
48 39.45
49 44.66
50 50.15
51 55.95
52 62.07
53 68.55
54 75.41
55 82.69
56 90.43
57 98.67
58 107.47
59 116.89
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة بالطريقة النسبية:
مادة (5):
تتكون الاشتراكات مما يلى:

( أ ) اشتراك سنوى بواقع 104 أيام خلال عام 2013 ثم يصبح 105 أيام اعتبارًا من عام 2014 من أجر اشتراك العضو خصمًا من مكافأة الامتحانات وفى حالة عدم كفاية هذا البند لأى من الأعضاء يخصم الفرق من راتبه الشهرى.
ثانيًا - إضافة بند جديد (ج) للمادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، نصه كالتالى:
(جـ) مساهمة الجهة بما يعادل أجر يوم من أجر الاشتراك للعضو خلال عام 2013
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط