الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 664 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 8/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 34 لسنة 1990 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية برقم (329)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 26/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 2/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص (1، 2، 3، 5، 11) وعنوان البند (4) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) والمادة (45) من الباب التاسع (أحكام عامة)، النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
1 - انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (45/ ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 4/ 1990 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة، كما يؤدى للأعضاء المؤسسين ميزة تأمينية تكميلية بواقع نصف شهر من أجر الاشتراك 2001 عن كل سنة خدمة فعلية بالجهة سابقة على اشتراكه بالصندوق.
2 - انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (45/ ب).
3 - انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل له.
4 - انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على رغبة العضو:
............................
5 - انتهاء الخدمة بسبب النقل بقرار سيادى:
يخير العضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه فى الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه فى الدرجة بالصندوق وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو يعامل وفقًا لأحكام المادة (8/ 4).
11 - انتهاء العضوية بالفصل أو انتفاء صفة العضوية لأى سبب آخر من غير الأسباب بعاليه:
يرد للعضو الاشتراكات المسددة منه فقط دون عائد الاستثمار.
الباب التاسع - (أحكام عامة):
مادة (45):
أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:

( أ ) هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة فى 1/ 7/ 2011 متضمنًا العلاوات الخاص التى تم إقرارها خلال السنوات (من 1987 حتى 2006) ومضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية والعلاوات الخاصة التى سبق إقرارها أو التى سيتم إقرارها مستقبلاً - كل فى تاريخ ضمه للأجر الأساسى - ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة فى 1/ 7/ 2011 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (من 1987 حتى 2006) ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى زيادة سنوية بواقع (1.5%) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ثانيًا - إضافة بند جديد (د) للمادة (4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، نصه كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (4)
:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 52 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية إضافى لمرة واحدة طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالشهور)
53 0.22
54 0.53
55 0.75
56 0.88
57 0.89
58 0.77
59 0.48

مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط