الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 669 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 8/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
للعاملين بشركة النصر للتعدين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 519 لسنة 2002 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بشركة النصر للتعدين برقم (736)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 21/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 24/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ أ) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2007) مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والتشجيعية بحد أقصى (7%) سنويًا من هذا الأجر بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارًا من 1/ 5/ 2013 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:

(د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق يزيد عمرهم عن 18 عامًا بشرط سدادهم لرسوم إضافية مرة واحدة عند الانضمام وفقًا لسن العضو المستجد عند الانضمام وطبقًا للجدول التالى:

السن (بالسنوات) الرسم الإضافى (بالشهور)
18 27.59
19 27.61
20 27.60
21 27.57
22 27.51
23 27.42
24 27.31
25 27.16
26 26.99
27 26.79
28 26.56
29 26.30
30 26.00
31 25.68
32 25.32
33 24.93
34 24.51
35 24.05
36 23.56
37 23.03
38 22.47
39 21.87
40 21.24
41 20.57
42 19.86
43 19.12
44 18.34
45 17.52
46 16.67
47 15.78
48 14.85
49 13.88
50 12.87
51 11.81
52 10.71
53 9.57
54 8.38
55 7.13
56 5.84
57 4.48
58 3.06
59 1.57

فى حساب السن عند الانضمام يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد عن سنتين.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية:
الاشتراكات:

(ب) اشتراك سنوى بواقع (14%) من أجر الاشتراك السنوى للعضو.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم،
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بالإضافة إلى مكافأة جدارة بواقع شهرين من ذات الأجر للأعضاء المؤسسين فقط.
على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية خمسة أشهر من ذات الأجر وذلك فى حالة الوفاة أو العجز الكى المستديم.
ثانيًا - إلغاء البند (ج) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط