الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 671 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 8/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 220 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى برقم (211)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 9/ 2013 بالموافقة على لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 25/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ ب) من البند (أولاً) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (9/ ثانيًا، ثالثًا، 9 مكررًا/ 2، 10/ و) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
أولاً - شروط العضوية:
مادة 3 - يشترط فى العضو ما يلى:
(ب) يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سدادهم رسمًا إضافيًا لمرة واحدة طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام الرسم الإضافى (بالشهور)
34 0.58
35 1.34
36 2.13
37 2.94
38 3.76
39 4.61
40 5.46
41 6.31
42 7.16
43 8.00
44 8.81
45 9.59
46 10.32
47 10.98
48 11.56
49 12.03
50 12.37
51 12.56
52 12.57
53 12.35
54 11.86
55 11.06
56 9.90
57 8.29
58 6.17
59 3.44

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد عن سنة.
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
مادة (9)
:
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية طبقًا لأحكام المادة (9/ أولاً) وحتى تاريخ انتهاء الخدمة وبحد أدنى مائتان وخمسون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (10/ و/ 2) داخل جمهورية مصر العربية.
ثالثًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية طبقًا للبند (رابعًا) بذات المادة وبحد أدنى أجر مائة وخمسة وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (10/ و/ 2) داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (9 مكررًا):
المزايا التأمينية للعاملين على بند مكافآت شاملة والمعينين الجدد على درجات اعتبارًا من 1/ 7/ 2009:

2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أجر مائة وثلاثين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (10/ و/ 2).
مادة (10):
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
( أ ) بالنسبة للعاملين بالديوان العام:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 5/ 2013 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية ومتضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2008) بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى - كل فى تاريخ ضمها - ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) بالنسبة للعاملين بالخارج:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 5/ 2013 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية ومتضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2008) بالإضافة إلى الرواتب (الاغتراب الأصلى + الاغتراب الإضالى + العلاوات الاجتماعية) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا التأمينية:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 5/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2008) ومضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية وبحد أقصى تزايد سنوى بواقع (1%) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط