الوقائع المصرية - العدد 256 - السنة 188هـ
الخميس 20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3573 لسنة 2014
بشأن تخصيص سيارات ملاكى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - تُخصص السيارات الوارد ذكرها بعد والمحكوم بمصادرتها فى القضايا قرين كل منها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى مكافحة تهريب المخدرات وبياناتها كالتالى:

م رقم السيارة رقم القضية
1 175727 ملاكى الإسكندرية 15447 لسنة 2008 جنايات م. طنطا
2 372733 ملاكى القاهرة 2050 لسنة 2008 جنايات بركة السبع
3 16384 ملاكى الغربية 11259 لسنة 2008 جنايات السنطة
4 939699 ملاكى القاهرة 10186 لسنة 2008 جنايات م. طنطا
5 66029 ملاكى الغربية 1233 لسنة 2008 جنايات كفر الزيات

مادة 2 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 14/ 10/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم