الوقائع المصرية - العدد 256 - السنة 188هـ
الخميس 20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 648 لسنة 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعويين رقمى (13287 لسنة 64 ق. 15612 لسنة 63ق.)؛
وعلى مكاتبات السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق للسيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد الوزير بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى مكاتبات السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد الوزير رقم (817) المؤرخ 6/ 11/ 2013، ورقم (796) المؤرخ 18/ 9/ 2014، ورقم (814) المؤرخ 21/ 9/ 2014 بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهذا الخصوص؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 521 لسنة 2014 المشار إليها عاليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحذف من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 العقاران التاليان:
1 شارع القس ميخائيل أبادير - رشدى - سيدى جابر.
53 شارع الرصافة - قسم محرم بك.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 29/ 9/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى