الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 383 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2/ 9/ 2014؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المعقودة فى 15/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2/ 9/ 2014 فيما تضمنه من تعيين السيد/ أحمد محمد محمد محمد صقر بوظيفة معاون نيابة إدارية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزر العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 29 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى