الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 385 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم 128 لسنة 2006؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تغيير الغرض من استخدام أراضى الحقل الإرشادى بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من غرض الإنتاج الزراعى إلى غرض إقامة مشروعات ذات نفع عام ويتم تخصيصها لمحافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 29 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى