الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1802 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2014 بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

"تشكل اللجنة التنسيقية للخدمات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير التنمية المحلية.
وزير الأوقاف.
وزير التربية والتعليم.
وزير الصحة والسكان.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون مقررًا للجنة.
وزير التموين والتجارة الداخلية.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير البيئة.
وزير الموارد المائية والرى.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزير النقل.
ممثل عن وزارة الدفاع.
ممثل عن وزارة المالية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة".

(المادة الثانية)

تختص اللجنة التنسيقية للخدمات بالآتى:
1 - وضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة ذات الأهمية والضرورة وذات العائد الاجتماعى السريع على المواطنين ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيًا على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى.
2 - دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عاليه فى كافة المشروعات التنموية.
3 - التنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى اللجنة التنسيقية لحل المشاكل البينية التى تؤثر بالسلب فى تنفيذ المشروعات.
4 - وضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى اللجنة التنسيقية خلال تنفيذ المشروعات نظرًا لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة.
5 - دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات الخدمية.
6 - رفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن.

(المادة الثالثة)

يصدر مقرر اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة التنسيقية للخدمات وعرضها عليها.

(المادة الرابعة)

يلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 102، 376 لسنة 2014 المشار إليهما.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق أول أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب