الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1964 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السادة:
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير التموين والتجارة الداخلية، ويكون مقررًا للجنة.
وزير النقل.
ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ممثل عن الكلية الفنية العسكرية.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة والمتخصصين.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء فى مشروع إنشاء مركز لوجيستى عالمى للغلال والسلع الغذائية فى ميناء دمياط.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب