الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1968 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2014 بتعيين نائب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى السيد المهندس/ أسامة على عسران - نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة الاختصاصات الآتية:
القيام بأعمال الوزير فى حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
الإشراف ومتابعة مشروعات القطاع الخاص للطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة.
رفع أداء وتحسين كفاءة محطات التوليد الحالية ومتابعة برامج الصيانة والإحلال والتجديد.
متابعة مشروعات محطات التوليد الجديدة.
الاشتراك فى وضع إستراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.
الإشراف على منظومة ترشيد الطاقة فى جمهورية مصر العربية.
التنسيق مع الوزارات الأخرى لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الوزارات.
الاختصاصات التنفيذية التى يرى الوزير تفويضه فيها وفقًا لنشاط الوزارة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب