الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1981 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارى محافظ دمياط رقمى 302 لسنة 2004، 295 لسنة 2005؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 بمدينة الروضة بمحافظة دمياط بالمجان لمديرية التربية والتعليم لإنشاء مقر للإدارة التعليمية بمدينة الروضة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 20.95م ثم مدرسة الشهيد إبراهيم ماضى.
الحد القبلى: بطول 13.35م ثم شارع السلام بعرض 10م فأكثر بالارتداد.
الحد الشرقى: بطول 19.10م ثم رصيف ملك المخبز بعرض 1.13م.
الحد الغربى: بطول 19.4م ثم ممر ملك مركز شباب الروضة بعرض 1.12م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق أول نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب