الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1984 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعتى أرض أملاك دولة لصالح القوات المسلحة لإقامة محطتى خدمة وتموين سيارات عليهما:
الأولى - بمساحة 10000م2 بناحية شطا بمركز دمياط بالمجان، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 80م حرم طريق دمياط - بورسعيد.
الحد القبلى: بطول 80م باقى أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 125م باقى أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 125م طريق ومجرى مائى.
والثانية - بمساحة 2400م2 بمدينة رأس البر شارع 109 بالمقابل الذى تحدده اللجان المختصة بمنطقة الامتداد العمرانى ضمن المنطقة التجارية بالتخطيط التفصيلى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 38م + 2 دوران بطول 40م على شارع 109 عرض 40م.
الحد القبلى: بطول 78م على باقى المنطقة التجارية.
الحد الشرقى: بطول 33م على شارع عرض 24م بالتخطيط التفصيلى.
الحد الغربى: بطول 33م على شارع عرض 16م بالتخطيط التفصيلى.
وذلك كله حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق أول نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب