الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 188هـ
الأحد 23 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8574 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 1/ 11/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (17) جنح مستأنف الحدائق للنظر في أمر تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 17459 لسنة 2014 جنح عين شمس واستئنافه والمحدد لنظرها جلسة 5/ 11/ 2014 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5/ 11/ 2014
صدر فى 3/ 11/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر