الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 188هـ
الأحد 23 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3511 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مادة 1 - يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ ياسر السيد الغريب السيد - وآخرهم السيد/ محمد عبد الفتاح محمد دياب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 10/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم