الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 188هـ
الأحد 23 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2014م

محافظة أسوان
قرار رقم 356 لسنة 2014

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 83 لسنة 2006 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (615) فى 4/ 9/ 2014 بشأن طلب الموافقة على عزل مجلس إدارة جمعية السودان الخيرية المقيدة برقم 238 لسنة 1979؛
وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار بعزل مجلس إدارة جمعية السودان الخيرية المقيدة رقم 238 لسنة 1979 وتعيين السيد/ خالد يوسف عباس - إخصائى جمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى مفوضًا للجمعية المذكورة، وذلك لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، والمؤشر عليها منا بتاريخ 12/ 10/ 2014 الشئون القانونية للعرض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعزل مجلس إدارة جمعية السودان الخيرية المقيدة برقم 238 لسنة 1979، وذلك للأسباب الواردة بمذكرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان المشار إليها.
مادة 2 - يُعين السيد/ خالد يوسف عباس - إخصائى جمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان مفوضًا للجمعية المذكورة, ويكون له اختصاصات مجلس الإدارة لحين دعوة الجمعية العمومية خلال شهرين من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر فى 26/ 10/ 2014

محافظ أسوان
مصطفى يسرى السيد