الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 188هـ
الأحد 23 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2014م
وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأمن العام
إدارة الرخص
قرار وزارى رقم 3514 لسنة 2014
مدير قطاع مصلحة الأمن العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 13/ 9/ 1955 الخاص بتحديد الميادين والشوارع والطرقات
المصرح وغير المصرح بالترخيص بفتح محال بها للاتجار فى الأسلحة والذخائر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7171 لسنة 1993 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير مدير مصلحة
الأمن العام فى سلطة تحديد تلك الشوارع سالفة الذكر؛
قـرر:
مادة 1 - يُعدل الجدول الملحق بالقرار الوزارى الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1955 بالنسبة
للجزء الخاص بمحافظة الغربية - شارع خيرى عطا - امتداد شارع محمود عفت - دائرة قسم
شرطة ثانٍ طنطا إلى الشوارع المصرح بفتح محال لتجارة الأسلحة والذخائر بها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 10/ 2014
مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام لواء/ سيد شفيق |