الوقائع المصرية - العدد 257 - السنة 188هـ
السبت 22 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2014م

وزارة السياحة
قرار رقم 879 لسنة 2014
صادر بتاريخ 19/ 10/ 2014

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1982 بتنظيم وزارة السياحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة؛
وعلى المذكرة المعروضة على وزير السياحة برقم (6761) فى 3/ 8/ 2014؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ بوزارة السياحة مجلس استشارى للسياحة برئاسة وزير السياحة، وعضوية كل من:
السيد/ إلهامى مصطفى الزيات - رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
السيد/ حسام الشاعر - رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
السيد/ نادر الببلاوى - عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
السيد/ توفيق كمال توحيد - رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
السيد/ سميح ساويرس - مدير عام شركة الجونة ليموزين.
السيد/ حامد الشيتى - رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو للسياحة.
السيد/ منير غبور - رئيس مجلس إدارة شركة سقارة تورز ومالك فندق "جى دبليو ماريوت" وفندق "سونستا".
السيد/ كامل أبو على - مالك فندق "دانا بيش مجاويش" وفندق "بيتش الباتروس" وفندق "ألف ليلة وليلة".
السيد/ جهاد الغزالى - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأسبانية للفنادق شريك ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بلو باى العالمية.
السيد/ ناصر عبد اللطيف - مالك فندق "ريكسوس العلمين".
السيد/ المحمدى عبد الرحمن حويدق - مالك فندق "الجفتون" وفندق "بل اير" وفندق "عرابيلا أزور" وفندق "عرابيا".
رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء.
رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر.
رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع.
السيد/ هشام أحمد على.
السيد/ ماجد الجمل.
السيد/ حسين فايق صبور - رئيس مجلس إدارة شركة "أورينتال للتعمير السياحى".
السيد/ على عبد العزيز.
السيد/ أحمد حسن النحاس - مستشار فنادق هيلتون العالمية.
السيد/ حمادة محمد كمال الدين أبو العنين - مالك فندق كورال هيلتون وفندق هيلتون الفيروز وفندق هيلتون شرم دريمز.
السيدة/ أمانى الترجمان - عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
السيدة/ نورا على - مدير عام شركة ماسترز ترافيل.
السيد/ ماجد فوزى ملاك - مالك فندق تروبيتال واحة دهب.
السيد/ هشام جبر على - صاحب مركز غوص كمل - شرم الشيخ - جنوب سيناء.
السيد/ أحمد عاطف الوصيف - رئيس مجلس إدارة مجموعة وينجز للسياحة.
السيد/ خالد المناوى - عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
السيد/ أحمد حسونة.
السيد/ احمد شاكر عبد السلام محمد موسى - مالك فندق "ديزرت لودج".
السيد/ ناصر ترك - نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
السيد/ ناجى بديع عريان - نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
السيد/ محمد أيوب - عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
السيد/ أيمن عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث".
السيد/ سيف النصر عبد الظاهر العمارى - عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وأمين الصندوق.
السيد/ كريم حمدى المنباوى - رئيس شركة (إيمكو) للسياحة.
السيد/ أشرف شيحة - رئيس شركة الهانوف للسياحة.
السيد/ ممدوح فليب.
السيد/ مصطفى النجار - الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام.
السيد/ عمر بدر - مدير عام شركة ابر كرومبى آند كنت إيجيبت.
السيدة/ عزة سرى.
السيدة/ هالة الخطيب - أمين عام غرفة المنشآت الفندقية.
السيد/ عماد عزيز.
السيد/ جلال دويدار - رئيس جمعية الكتاب السياحيين والكاتب بجريدة الأخبار.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات.

(المادة الثانية)

يتولى السيد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوى - مستشار وزير السياحة لشئون الاستثمار الأمانة العامة للمجلس.
ويتولى السيد الأستاذ المستشار/ شريف إسماعيل - المستشار القانونى لوزير السياحة المهام القانونية للمجلس وما يصدر عنه من توصيات.

(المادة الثالثة)
أهداف المجلس

يهدف المجلس الاستشارى للسياحة إلى إيجاد وسيلة فعالة ومباشرة بخلق حوار مشترك بين الوزارة وجهات القطاع الخاص المعنية بالسياحة لتبادل الآراء والمشورة بين العاملين بالقطاع السياحى ووزارة السياحة وتقديم مبادرات مشتركة من شأنها تعظيم منظومة السياحة والارتقاء بمستواها.

(المادة الرابعة)
اختصاصات المجلس

يختص المجلس الاستشارى للسياحة بالآتى:
1 - تقديم كافة المساعدات اللازمة لمعاونة متخذ القرار فى الشأن السياحى.
2 - مناقشة الموضوعات الآنية والملحة ووضع حلول جادة لمواجهة ما يعترضها من مشكلات.
3 - استعراض المستجدات على الساحة السياحية والتشاور بشأنها واقتراح سياسات مبتكرة وتوجهات مستقبلية توافق تلك المستجدات.
4 - تقديم الخطط والاستشارات اللازمة لتعظيم فكرة الشراكة بين القطاع السياحى الخاص والوزارة وهيئاتها للارتقاء بالمنظومة السياحية.
5 - بلورة السياسات والتوجهات المستقبلية لرسم الاستراتيجيات العامة واللازم اتباعها لتعظيم دور السياحة بوجه عام من خلال الترويج للاستثمار السياحى المصرى.
6 - اقتراح كافة وسائل الدعم اللازم من جانب الوزارة ومن جانب القطاع السياحى الخاص لتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية.
7 - الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى الترويج السياحى على المستوى الدولى بأحدث الأدوات.
8 - التوجيه بتحسين الصورة الذهنية للمنتج السياحى المصرى من خلال استخدام العلاقات العامة للقطاع الخاص.

(المادة الخامسة)
الأمانة الفنية

الأمانة الفنية:
يكون للمجلس أمانة فنية يرأسها (الأمين العام) ويتولى اختيار المعاونين له من العاملين بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لأداء أعمال الأمانة الفنية للمجلس بالإضافة إلى عملهم الأصلى وتكون مهامهم كالآتى:
1 - التنسيق بين الوزارة والجهات التابعة لها والاتحاد المصرى والغرف السياحية فى إمداد المجلس الاستشارى بكل ما يلزم من موضوعات تتطلب الدراسة من جانبه.
2 - التجهيز والإعداد لاجتماعات المجلس بالآلية التى يحددها رئيس المجلس.
3 - التنسيق بين لجان المجلس نحو تحقيق الأهداف التى قام عليها.
4 - إعداد تقارير متابعة كل شهر عن أعمال المجلس وما صدر عنه من توصيات.
5 - عرض التوصيات الصادرة عن المجلس على الجهات صاحبة الاختصاص.
6 - تنفيذ المهام التى تتطلبها أعمال المجلس فى إطار تحقيق أهدافه.

(المادة السادسة)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهر ويمكن الاجتماع لأكثر من مرة شهريًا إذا لزم الأمر ذلك.

(المادة السابعة)
لجان المجلس

للمجلس أن يشكل بين أعضائه لجانًا ومجموعات عمل لإنجاز ودراسة موضوعات معينة وعرضها على المجلس للإحاطة بها واتخاذ اللازم فى إطار تحقيق أهدافه.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
هشام زعزوع