الوقائع المصرية - العدد 257 - السنة 188هـ
السبت 22 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2014م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10565 لسنة 2014

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة أرقام (132، 133، 134) بتاريخ 7/ 5/ 2014، رقم (138) بتاريخ 10/ 5/ 2014 ورقم (144) بتاريخ 13/ 5/ 2014 (والمرفق صورتها)؛
وعلى كتاب مديرية التموين بالقاهرة رقم (529) بتاريخ 2/ 7/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - تحل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية:
1 - جمعية أهالى حى القضاعى المسجلة تحت رقم 11163 لسنة 2009، وعنوانها: 14 شارع شيبان من شارع القضاعى - الساحل - القاهرة.
2 - جمعية العاملين بشركة النصر للمطروقات المسجلة تحت رقم 1341 لسنة 1976، وعنوانها: التبين - حلوان بجوار شركة الكوك.
3 - جمعية العاملين بشركة النيل العامة لنقل البضائع المسجلة تحت رقم 2349 لسنة 1977، وعنوانها: شارع مركز تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة.
4 - جمعية العاملين بشركة النيل العامة لإصلاح السيارات المسجلة تحت رقم 1989 لسنة 1977، وعنوانها: شارع مصنع الطرابيش - العباسية الشرقية - القاهرة.
5 - جمعية العاملين بالبنك العقارى المصرى المسجلة تحت رقم 3752 لسنة 1978، وعنوانها: 11 شارع المشهدى من شارع قصر النيل - عابدين - القاهرة.
مادة ثانية - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للمجمعات المذكورة بعاليه طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
مادة ثالثة - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى متابعة تنفيذ القرار.
مادة رابعة - على مديرية تموين القاهرة اتخاذ اللازم نحو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 5/ 8/ 2014

محافظ القاهرة
د/ جلال مصطفى سعيد