الوقائع المصرية - العدد 259 - السنة 188هـ
الاثنين 24 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 681 لسنة 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (762/ 2010) على المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة ساقتلة - محافظة سوهاج بجلستها بتاريخ 1/ 8/ 2010؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3 - 1830) بتاريخ 13/ 2/ 2014؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ساقتلة - محافظة سوهاج طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 11/ 10/ 2014

وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى