الوقائع المصرية - العدد 260 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 645 لسنة 2014
بتاريخ 29/ 9/ 2014
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (21) بمساحة 9.48 فدان
بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة
المخصصة لجمعية الأبراج التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 9/ 11/ 2008 على تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة لجمعية الأبراج التعاونية لبناء المساكن؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشأن ضوابط التعامل مع قطع الأراضى المخصصة للجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 3/ 5/ 2012 بين الهيئة وجمعية الأبراج التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المسجلة برقم (348) لسنة 1982 والمتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (21) بمساحة حوالى 9.5 فدان بما يعادل 39900م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 31/ 5/ 2012 المتضمن استلام جمعية الأبراج التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قطعة الأرض رقم (21) بمساحة 39812.03م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيدة د. مهندس مدير عام الإدارة المركزية للمشروعات الوارد برقم (8826) بتاريخ 15/ 7/ 2012 بأنه لا مانع من الناحية الفنية من اعتماد البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية سالفة البيان؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (398) بتاريخ 13/ 8/ 2012 المنتهى بالتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع جمعية الأبراج التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب استشارى مشروع جمعية الأبراج التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوارد برقم (6444) بتاريخ 28/ 8/ 2012 المرفق طيه مستندات القرار الوزارى ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالجمعية؛
وعلى ما يفيد سداد الجمعية للمصاريف الإدارية نظير استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (579) بتاريخ 27/ 1/ 2013 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بخصوص الموقف المالى للأرض؛
وعلى التعهد المقدم من استشارى الجمعية والوارد برقم (2018) بتاريخ 7/ 2/ 2013 والمتضمن أنه سيتم تنفيذ النموذج رقم (3) من نماذج المخطط بحيث تكون فتحات الأدوار المتكررة هى نفسها الفتحات الموجودة بالدور الأرضى وعمل ميول على الواجهتين لسطح دور الخدمات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (4839) بتاريخ 25/ 4/ 2014 المتضمن الموقف العقارى والمالى لقطعة الأرض المخصصة للجمعية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (8927) بتاريخ 17/ 7/ 2014 المتضمن سداد الجمعية للمستحق حتى تاريخه لحساب قطعة الأرض رقم (21) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من جمعية الأبراج التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة ألأرض رقم (21) المخصصة للجمعية بمساحة 9.5 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى جدول عدم الممانعة من اعتماد المشروع والموقع من كافة القطاعات والجهات المعنية بالهيئة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 8/ 2014 وطلب استصدار القرار المعروض؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (20640) بتاريخ 8/ 9/ 2014 المرفق به كتاب رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى رقم (3125) بتاريخ 19/ 3/ 2012 المتضمن الإفادة بأن جمعية الأبراج لبناء المساكن هى ذات جمعية الأبراج التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المخصص لها قطعة الأرض رقم (21) بمساحة 9.5 فدان بمدنية القاهرة الجديدة والمسجلة برقم 348 لسنة 1982 والمشهرة بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (226) بتاريخ 5/ 10/ 1982؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (21) بمساحة 9.48 فدان أى ما يعادل 39812.03م2 (فقط تسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان عشر مترًا مربعًا و3/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمبيعة لجمعية الأبراج التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المسجلة برقم 348 لسنة 1982 لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 3/ 5/ 2012 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - يحظر على جمعية الأبراج التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم من مفوضها استشارى المشروع بكتابه الوارد برقم (2018) بتاريخ 7/ 2/ 2013 والمرفق بتنفيذ النموذج رقم (3) من نماذج المخطط بحيث تكون فتحات الأدوار المتكررة هى نفس الفتحات الموجودة بالدور الأرضى وعمل ميول على الواجهتين لسطح دور الخدمات، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقلبه الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والمحددة بالبند الثالث من عقد البيع المبرم بتاريخ 3/ 5/ 2012 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة به.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى