الوقائع المصرية - العدد 260 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2014م

محافظة دمياط
قرار رقم 1003 لسنة 2014
بشأن اعتماد تعديل مشروع تقسيم مدينة العاصى
طبقًا للعقد المسجل رقم 632/ 1998

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لامتداد مدينة رأس البر؛
وعلى قرار المحافظة رقم 127 لسنة 1991 باعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 22 لسنة 2012؛
وعلى القرار رقم 206 لسنة 1996 بشأن اعتماد التقسيم المقدم من السادة/ رشاد محمد على العاصى، رشيدة عبد الحى كيرة وورثة/ حكمت محمد على العاصى والبالغ صافى مسطحها 64 فدانًا وقيراطين و15 سهمًا الواقعة داخل كرودن مدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى فى شأن الطلب المقدم من السيد/ إبراهيم السيد الديب بصفته وكيلاً عن ملاك الأراضى الخاصة بمشروع تقسيم العاصى طبقًا للعقد المسجل رقم 632/ 1998 وذلك عن الأراضى الواقعة بمشروع التقسيم التى لم يتقدم ملاكها باعتمادها لكونها مشتركة مع جيران وهى ضمن العقد المسجل للمشروع الذى خلا من المشتركات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بطلب إصدار قرار باعتماد تعديل مشروع التقسيم المذكور؛
وعلى عدد نسختين من مشروع التقسيم المذكور والمعتمد من السيد اللواء أ. ح. م محافظ دمياط بتاريخ 27/ 8/ 2014؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد تعديل مشروع تقسيم مدينة العاصى بالامتداد العمرانى برأس البر والمعتمد بالقرار رقم 206 لسنة 1996 طبقًا للعقد المسجل رقم 632/ 1998 وفقًا للحدود التالية:
الحد البحرى: الوحدة (2) تقسيم الأملاك يبدأ من الحد الغربى للأرض المتنازل عنها لصالح المجلس من ملاك الوحدة (3) إلى غرب بطول 669 مترًا وبعرض طريق رأس البر بطول 255 مترًا داير.
الحد الشرقى: الأرض المتنازل عنها لمجلس مدينة رأس البر من ملاك الوحدة (3) تقسيم الأملاك بطول 425 مترًا.
الحد القبلى: يبدأ من الغرب بجوار الإصلاح الزراعى بطول 364.5 متر ثم يتجه شمالاً 45 مترًا ثم يتجه شرقًا بخط منكسر بأطوال 56 مترًا، 142 مترًا ثم يقبل جهة قبلى بطول 160.40متر ثم يتجه لقبلى بطول 23مترًا ثم شرقًا محازيًا لحد الوحدة (4) بطول 10أمتار حتى الحد الغربى لأرض المتنازل عنها لصالح المجلس من ملاك الوحدة (3).
الحد الغربى: ملك نقابة المهن التعليمية بطول 232 مترًا.
مادة ثانية - ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 10/ 2014

محافظ دمياط
اللواء أ. ح. م/ محمد عبد اللطيف منصور