الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 188هـ
الأربعاء 26 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8662 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخ 4/ 11/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الخامسة الجزائية بمأمورية بورسعيد المخصصة بنظر القضية رقم 4057 لسنة 2014 جنايات الشرق والمقيدة برقم 1014 لسنة 2014 ك بورسعيد، والمحدد لها جلسة 28/ 1/ 2015 إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 28/ 1/ 2015
صدر فى 4/ 11/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر