الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 188هـ
الأربعاء 26 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2014م

محافظة الشرقية
قرار رقم 14533 لسنة 2014

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية رقم (11833) فى 16/ 10/ 2014 والمتضمن طلب إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بناحية المهدية - مركز ههيا، وآخرين، وذلك لاستغلالهم سلطات وظائفهم باستخدام خاتم الجمعية فى استخراج حيازات وهمية وصرف مستلزمات زراعية عليها؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة؛

قـرر:

مادة أولى - إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن كل من:
1 - محمد نور الدين محمد - رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بناحية المهدية - مركز ههيا.
2 - محمد محمد عطية - سكرتير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية المهدية - مركز ههيا.
3 - السيد محمود الشافعى - عضو الجمعية التعاونية الزراعية بناحية المهدية - مركز ههيا.
وذلك لإساءة استغلال سلطات وظائفهم وقيامهم باستخدام خاتم الجمعية واستخراج حيازات وهمية وصرف مستلزمات زراعية دون وجه حق والإضرار بالمال العام.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 28/ 10/ 2014

محافظ الشرقية
أ. د/ سعيد عبد العزيز عثمان