الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 188هـ
الأربعاء 26 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2014م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 484 لسنة 2014

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الموافق عليها منا فى 10/ 8/ 2014 بشأن طلب اعتماد تعديل مشروع تقسيم ورثة/ محمد أحمد الجمل بمدينة المنصورة المعتمد بقرار المحافظة رقم 33 لسنة 1976 بضم القطعتين (4، 106) والقطعتين (185، 192)؛
وعلى قرار المحافظة رقم 382 لسنة 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تقسيم ورثة/ محمد أحمد الجمل بمدينة المنصورة المعتمد بقرار المحافظة رقم 33 لسنة 1976 بضم القطعتين (4، 106) لتصبحا قطعة واحدة تحت رق (4 أ) والقطعتين رقمى (185، 192) لتصبحا قطعة واحدة تحت رقم (185 أ) وذلك طبقًا لأرقام وعروض وأطوال الشوارع الموضحة بالكلكات المرفقة والمعتمدة منا فى 10/ 8/ 2014.
مادة 2 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية على نفقة الطالبين، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
تحريرًا فى 4/ 11/ 2014

محافظ الدقهلية
مهندس/ عمر الشوادفى