الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 188هـ
الأربعاء 26 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2014م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 12770 لسنة 2014

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 23/ 4/ 2014 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 8/ 4/ 2014 بشأن الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات وأعضاء هيئة التدريس الواقع بحوض الجردة والرملة نمرة (13) بمدينة كفر الشيخ والشروط البنائية المعتمدة منا؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات وأعضاء هيئة التدريس الواقع بحوض الجردة والرملة نمرة (13) بمدينة كفر الشيخ والشروط البنائية المعتمدة منا.
مادة 2 - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 5/ 2014

محافظ كفر الشيخ
مستشار/ محمد عزت عجوة