الجريدة الرسمية - العدد 45 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
17 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2014م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 18 لسنة 2014
بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب
والبت فى صفة المترشح وفقًا للمواد (15) وما بعدها
من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
على القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعلى كتاب وزير الداخلية رقم (1075) فى 3/ 9/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 10/ 2014

قررت:
تمهيد

نصت المادة (15) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أن:
"تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، ومن واقع المستندات التى يقدمها طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ( أ ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها".
ويصدر بتشكيل لهذه اللجنة وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
ونصت المادة (16) على أنه:
"مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، يعرض فى اليوم التالى لإقفال بباب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين".
ونصت المادة (17) على أن:
"يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم".

(المادة الأولى)

تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح وفقًا للمادة (15) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فى كل محافظة من القضاة وممثلى وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة وذلك طبقًا للكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، كما يُنشر مخلص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 13/ 10/ 2014

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى