الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 188هـ
الخميس 27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 188 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للكلية الحربية
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2000
واللائحة الداخلية للكلية الجوية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2000
واللائحة الداخلية للمعهد الفنى للقوات المسلحة
الصادر بالقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2000
واللائحة الداخلية للمعهد الفنى للتمريض للقوات المسلحة
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 2000

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1980 فى شأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1997 بإنشاء المعهد الفنى للتمريض بالقوات المسلحة؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 90 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 92 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الجوية؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 95 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد الفنى للقوات المسلحة؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 96 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد الفنى للتمريض للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى اللائحة الداخلية للكلية الحربية مادة جديدة برقم (20 مكررًا) واللائحة الداخلية للكلية الجوية مادة جديدة برقم (27 مكررًا)، نصها الآتى:
"يجوز فى حالة رسوب الطالب فى ثلاث مواد على الأكثر خلال السنة الدراسية الواحدة إعادة الامتحان وفقًا للقواعد والتوقيتات التى يحددها مجلس تعليم الكلية وفى حالة اجتيازه الامتحان تحسب له درجات الحد الأدنى للنجاح فى هذه المواد".

(المادة الثانية)

يُضاف إلى اللائحة الداخلية للمعهد الفنى للقوات المسلحة مادة جديدة برقم (34 مكررًا) واللائحة الداخلية للمعهد الفنى للتمريض للقوات المسلحة مادة جديدة برقم (40 مكررًا) نصها الآتى:
"يجوز فى حالة رسوب الطالب فى ثلاث مواد على الأكثر خلال السنة الدراسية الواحدة إعادة الامتحان وفقًا للقواعد والتوقيتات التى يحددها مجلس تعليم المعهد وفى حالة اجتيازه الامتحان تحسب له درجات الحد الأدنى للنجاح فى هذه المواد".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 29 من ذى الحجة 1435هـ (الموافق 23/ 10/ 2014).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول/ صدقى صبحى