الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 188هـ
الخميس 27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 64 لسنة 2014
بقواعد صرف الزيادة فى المعاشات المقررة
بالقرار الجمهورى رقم 190 لسنة 2014

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2014 بزيادة المعاشات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 2014 وفقًا للقوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر فى شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30/ 6/ 2014
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 - قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بما فى ذلك المعاش المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون.
6 - المعاشات المستحقة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة أو المستحقين عنهم وفقًا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980
7 - القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادات المعاشات.

(المادة الثانية)

تكون الزيادة بنسبة (10%) من إجمالى المعاش المستحق لصاحب المعاش فى 30/ 6/ 2014 وبدون حد أدنى أو أقصى، على أن يدخل فى وعاء حساب الزيادة ما يلى:
المعاش المستحق عن الأجر الأساسى وزياداته.
المعاش المستحق عن الأجر المتغير وزياداته.
الزيادة المستحقة وفقًا لأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 أو الزيادة المقررة بالمادة (165) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حسب الأحوال.
المعاش الاستثنائى المستحق وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى:
1 - إعانة العجز المقررة لصاحب المعاش العجز الكامل، والولد العاجز عن الكسب وفقًا لنص المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998

(المادة الرابعة)

تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.

(المادة الخامسة)

بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى لوعاء حسابها، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.

(المادة السادسة)

توزع الزيادة بين المستحقين فى المعاش بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش فى 1/ 7/ 2014

(المادة السابعة)

إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ، مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مجموعهما مائة جنيه.

(المادة الثامنة)

تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وترتيبًا على ذلك تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق الآتية:
1 - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
2 - قيمة إعانة العجز المقررة وفقًا للمادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
4 - حدود الجميع بين المعاش والدخل.
5 - حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارًا من 1/ 7/ 2014
6 - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات.
7 - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
8 - منحة الوفاة.
9 - نفقات الجنازة.
10 - منحة زواج البنت أو الأخت.
11 - المنحة التى تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش.
12 - جزء المعاش الجائز استبداله.

(المادة التاسعة)

تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:
1 - نسبة الاشتراك فى تأمين المرض.
2 - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادًا لدين نفقة أو لدين الهيئة.

(المادة العاشرة)

تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على هذه الزيادة.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2014

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى