الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 188هـ
الخميس 27 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 75 لسنة 2014
صادر بتاريخ 22/ 7/ 2014
بشأن سحب القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 21/ 1/ 2014

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 23 لسنة 2014 بتحديد قيمة الرسم المنصوص عليه فى المادة (87) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 22/ 7/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

سحب قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 23 لسنة 2014 بتحديد قيمة الرسم المنصوص عليه فى المادة (87) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى